المحتويات
الصفحه الموضوع الفصل الماده )
1 ( التعاريف الفصل الأول : التعاريف الماده )
2 ( ماهية الاتحاد العربي لرواد الرياضة الماده )
3( التأسيس الماده )
4( شعار الاتحاد الماده )
5( مقر الاتحاد الفصل الثاني : أحكام أساسية المادة )
6( هيئات الاتحاد المادة )
7( الأهداف الفصل الثالث : تكوين الاتحاد واهدافه المادة )
8( العضوية المادة )
9( الانضمامالمادة )
10( اعتماد الانضمام المادة)
11( حقوق الاتحاد الاعضاء المادة)
12( التزامات الاتحاد العضو المادة )
13( الغاء العضوية المادة )
14( لفت النظر المادة )
15( الإيقاف المؤقت المادة )
16( عضو مراقب الفصل الربع : العضويه المادة )
17( اختصاصات الجمعية العمومية المادة )
18( اعضاء الجمعية العمومية المادة )
19( اجتماعات الجمعية العمومية المادة )
21( إجراءات اجتماع الجمعية العمومية المادة )
21( الاجتماع الطارئ للجمعية العمومية المادة )
22( الدعوة للاجتماع الطارئ للجمعية العمومية المادة )
23( تثبيت عقد الاجتماعات المادة)
24( صحة انعقاد الاجتماعات المادة )
25( عدم اكتمال النصاب المادة )
26( التصويت والاقتراع المادة )
27( صحة اتخاذ القرارات المادة )
28( قرارات بالأغلبية النسبية المادة )
29( إعداد محضر الاجتماع والمصادقة عليه
الفصل الخامس : الجمعية العمومي المادة )
30 ( اختصاصات اللجنة التنفيذية المادة )
31 ( عدد اعضاء اللجنة التنفيذية المادة )
32( تشكيل اللجنة التنفيذية المادة )
33( الترشيح اللجنة التنفيذية المادة )
34( الغاء العضوية من اللجنة التنفيذية المادة )
35( شغل الشواغر المادة )
36( دورة اللجنة التنفيذية الفصل السادس : اللجنة التنفيذية المادة )
37( الدعوة لعقد الاجتماع المادة )
38( رئاسة الاجتماعات المادة )
39( جدول أعمال اجتماع اللجنة التنفيذية المادة )
40( تثبيت عقد الاجتماع المادة )
41( صحة انعقاد الاجتماع المادة )
42( عدم اكتمال النصاب المادة )
43( التصويت المادة )
44( محاضر الاجتماعات المادة)
45( سحب الثقه من اللجنة التنفيذية المادة )
46( اختصاصات الرئيس المادة )
47( اختصاصات نائب / نواب الرئيس المادة )
48( اختصاصات الأمين العام المادة )
49( اختصاصات الأمين العام المساعد المادة )
51( اختصاصات أمين الصندوق الفصل السابع : الاختصاصات المادة )
51( اللجان الدائمة المادة )
52( اللجان المؤقتة الفصل الثامن : اللجان المعاونة المادة )
53( السنة المالية للاتحاد المادة )
54( ممتلكات الاتحاد المادة )
55( إيرادات الاتحاد المادة ) 56( اعتماد اللوائح المالية للالاتحاد المادة )
57( الإنفاق المادة )
58( الإيداعات المادة )
59( المحاسب القانوني الفصل التاسع : مالية الاتحاد المادة )
60( حيادية الاتحاد المادة )
61( اللوائح الفنية والتنظيمية المادة )
62( مشاركة الاتحاد في الاجتماعات المادة )
63( الاحتكام لاتحاد الاتحادات المادة )
64( تعليق عضوية الاتحاد المادة )
65( مالم يرد بشأنه نص المادة )
66( حق التفسير المادة )
67( النصوص المخالفه المادة)
68( شروط استضافة مقر الاتحاد المادة )
69( اعتماد النظام المادة)
70( مصادقه اتحاد الاتحادات الفصل العاشر : أحكام عامة
الفصل الأول : التعاريف الماده )
1( التعاريفات
الاتحاد العربي لرواد الرياضة الاتحاد
الاتحاد الوطني او ما يماثله الاتحاد العضو
الجمعية العمومية لالاتحاد رواد الرياضة العربية الجمعية العمومية
اللجنة التنفيذية أو مجلس إدارة الاتحاد رواد الرياضة العربية اللجنة التنفيذية
اتحاد الاتحادات الرياضية العربية اتحاد الاتحادات
اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية اتحاد اللجان
اللجنة المعاونة الدائمة والمؤقته بالاتحاد اللجنة المعاونة
الأمانة العامة للاتحاد الأمانة
أعضاء الجمعية العمومية الأعضاء
الجهة الرسمية المسئولة في بلد الاتحاد العضو الجهة المختصة
النظام الأساسي للالاتحاد النظام
صلاحية التصويت على قرارات الاجتماع التي يشارك فيها العضو. حق التصويت
انتخابات تعقد لملىء الشواغر في اللجنة التنفيذية لإكمال دورتها الحاليه . الانتخابات التكميلية
النصف+ 1 بحد ادنى من المجموع الكلي للأعضاء النصاب القانوني
الموافقون بنسبة )النصف + 1( بحد ادنى من المجموع الكلي للأعضاء الذين لهم حق التصويت . الاغلبية المطلقة
الموافقون بنسبة )النصف + 1( بحد ادنى من مجموع الأعضاء الحاضرين الذين لهم حق التصويت . الاغلبية العادية
الموافقون بنسبة )النصف+ 1( بحد ادنى من مجموع الأعضاء الحاضرين الذين لهم حق التصويت في اجتماع ثابت وغير مكتمل النصاب القانوني ومؤجل لمدة 42 ساعه. الأغلبية البسيطة
أغلبية الموافقين بنسبة محددة من مجموع الأعضاء المطلق . الأغلبية النسبية
أخذ القرار برفع الأيدي . التصويت
أخذ القرار بالاقتراع السري . الاقتراع
الاتحاد العضو الذي يحق له التصويت او الترشح لهيئات الاتحاد. عضو كامل العضوية
العضو الذي تتم دعوتة لحضور الاجتماعات وليس له حق التصويت او الترشح لهيئات الاتحاد. عضو مراقب
النظام الاساسي الاسترشادي الصادر عن اتحاد الاتحادات الرياضيه العربية النظام الأساسي الموحد
اجتماع يعقد لاتخاذ قرار في امور عاجله و يمكن ان يطلق عليه)غيرعادي/ عاجل/ استثنائي( الاجتماع الطارئ
الفصل الثاني : أحكام أساسية الماده )4( ماهية الاتحاد
هوهيئة رياضية أهلية عربية مستقلة ذات شخصية اعتبارية وغير ربحية مرجعيته اتحاد الاتحادات الرياضية العربية .
الماده )3( التأسيس
1- التأسيس:
تأسس بتاريخ 42 جمادى الأولى 1231 هجرية الموافق 43 مارس 4112 ميلادية في مدينة الرباط بـالمملكة المغربية تحت اسم رابطة رواد الرياضة العربية ، وتم اعتماده باسم )اتحاد رواد الرياضة العربية في الوطن العربي( من اتحاد الاتحادات الرياضية العربية بالخطاب رقم 422 وتاريخ 13 يوليو 4141 وباللغة الإنجليزية : Arab Sport Pioneers Federation
واختصاراً بالاحرف اللاتينيه ASPF. واللغة الرسمية للاتحاد هي اللغة العربية.
الماده )2( شعار الاتحاد
يتألف شعار الاتحاد من :
يتكون شعار الاتحاد من دائرة تحتوي على رموز الرياضات وبمحيطها أعلام الدول العربية بألوانها يتوسطها كلمة رواد واسم الاتحاد والمختصر
الماده )1( مقر الاتحاد
المقر الرئيسي للاتحاد مدينة الرياض – المملكة العربية السعودية بموجب قرار الجمعية العمومية في دورتها الأولى المنعقدة في مدينة الرباط بالمملكة المغربية بتاريخ 43 جمادى الأولى 1231 هجرية الموافق 42 مارس 4112
البريد الاليكتروني : ASPA2014@Hotmail.com الهاتف 669787411669+ الفاكس 721477411669+
الموقع الالكتروني :
الفصل الثالث : تكوين الاتحاد وأهدافه المادة )6( هيئات الاتحاد
تتكون الاتحاد من :
⦁ الجمعية العمومية.
⦁ اللجنة التنفيذية .
⦁ الأمانة العامة
⦁ اللجان المعاونة.
المادة )7( الأهداف
يعمل الاتحاد بالتعاون مع اتحاد الاتحادات والاتحاد الدولي والاتحادات القارية والهيئات ذات الاهتمام المشترك لتحقيق الأهداف التالية :
⦁ السعي لتشكيل اتحادات وهيئات رواد وطنية في الدول العربية
تنظييم منافسيات رياضيية للشيرائح السينية المختلفية مين اليرواد فيي كافية الألعياب الرياضيية بالتنسييق والتعاون مع الاتحادات العربية والنوعية .
⦁ ترتيب الرحلات السياحية الجماعية والزيارات الميدانية الاستطلاعية للرواد .
⦁ تكريم الرواد ذوي الإسهامات المميزة في تطوير الرياضة العربيية وتقيدمها وتوثييق تليس الإسيهامات مين خلال )قاعة المشاهير( .
⦁ الإسهام في الدعم المادي لذوي الظروف الصحية والاجتماعية من خلال )صندوق الوفاء( ..
⦁ استثمار خبراتهم في دعم العمل التطوعي لخدمة الحركة الأولمبية العربية .
⦁ دعيم ترشييحهم كخبيراء ومختصيين فيي اللجيان الأساسيية التيي تشيكل لرشيراف عليى أنشيطة وبيرام الاتحادات العربية .
⦁ تقديم الاستشارات
⦁ عقد الدورات التدريبية في المجالات الرياضية المختلفة
11- إجراء ونشر الدراسات والبحوث
11- تنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية وورش العمل في المجالات الرياضية .
1/
الفصل الرابع : العضويه المادة )2( العضوية
يتمتع بعضوية هذه الاتحاد كل من :
1. اتحادات وهيئات الرواد الوطنية العرببية
4. رابط رواد الرياضة العربية المتخصصة في أحد الألعاب الرياضية الجماعية أو الفردية
3. الأفراد المستقلين
المادة )9( الانضمام
يتقدم كل الفئات المذكورة في المادة )2( الراغبة في الانضمام إلى الاتحاد بطلب إلى الأمانة العامة للاتحاد يتضمن الالتزام في تنفيذ أنظمتها ولوائحها وقراراتها وتعليماتها مرفقاً بالوثائق التالية :
⦁ طلب إلى الأمانة العامة يتضمن التزامه بتنفيذ أنظمة الاتحاد ولوائحها وقراراتها وتعليماتها
⦁ النظام الأساسي أو اللائحة الأساسية واللوائح الداخلية بالنسبة للهيئات الوطنية..
⦁ بيان بأسماء ومراكز أعضاء اللجنة التنفيذية أو ما يماثلها بالنسبة للهيئات الوطنية .
⦁ السيرة الذاتية + صورة شخصية بالنسبة للمستقلين .
المادة )11( اعتماد الانضمام
تعتمد الجمعية العمومية في أول اجتماع لها انضمام العضو الجديد بصفة نهائية ، وفي حال عيدم الحصيول عليى العضيوية فيحق له حضور الجمعية العمومية بصفة مراقب .
المادة )11( حرمان عضو من بعض الحقوق :
يتم حرمان العضو من بعض الحقوق مع احتفاظه بحق حضور الاجتماعات في الحالات التالية :-
⦁ عدم تسديد ما عليه من التزامات مالية تجاه الاتحاد وغيرها من الديون بعد إنذاره بوجوب التسديد خلال سيتين يوم اً
⦁ تخلف عين المشياركة فيي بيرام وأنشيطة وفعالييات الاتحياد الرسيمية لميدة سينتين متتياليتين بيدون عيذر تقبليه اللجنة التنفيذية
⦁ خالف الأنظمة واللوائح.
المادة )14( عقوبة الحرمان :
تتم معاقبة العضو في الحالات الواردة بالفقرة 8 : 4 بالعقوبات التالية :-:-
⦁ حرمانه من الترشح لعضوية اللجنة التنفيذية
⦁ حرمانه من الترشح لعضوية اللجان المعاونة الدائمة
⦁ حرمانه من التصويت
⦁ حرمانه من التفويض
⦁ حرمانه من استضافة أو الاشتراك بأي دورات إعدادية.
المادة )13( تجميد العضوية :
يتم تجميد عضوية العضو في إذا قام بعمل مشين استوجب صدور حكم قضائي عليه )تزويير – اخيتلاس – نهيب – تلاعيب
) ..
المادة )12( عقوبة التجميد :
بالإضيافة إليى عقوبية الحرميان اليواردة فيي الميادة 8: 5 ، ييتم تنفييذ العقوبيات التاليية فيي الحيالات اليواردة بيالفقرة 8: 6 وهي:-
⦁ عدم دعوته لاجتماعات الاتحاد
عدم دعوته للاشتراك ببرام وأنشطة وفعاليات الاتحاد
⦁ عدم أحقيته بالترشيح لعضوية اللجنة التنفيذية وللجان المعاونة الدائمة
المادة )11( سلطة حرمان العضو وتجميد عضويته :
إن حرميان العضييو وتجميييد عضييويته ميين سييلطة الجمعييية العموميية إلا أنييه يجييو للجنيية التنفيذييية اتخيياذ قييرار الحرمان أو التجميد ويصبح ساري المفعيول مين تياريخ إعلانيه عليى أن يعيرض القيرار فيي أول اجتمياع للجمعيية العمومية لاعتماده .
المادة)16( حقوق الاعضاء
يتمتع أعضاء الاتحاد بالحقوق التالية :-
⦁ المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد ومعرفة جدول الأعمال مسبقاً .
⦁ دعوتهم لاجتماعات الجمعية العمومية خلال المدة الزمنية المحددة وممارسة حق التصويت .
⦁ تقديم مقترحات من قبلهم ليتم تضمينها في جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية.
⦁ الاطلاع على محاضر اجتماعات الجمعيات العمومية واللجان التنفيذية.
⦁ تسمية مرشحيهم لعضوية هيئات الاتحاد.
⦁ إخطارهم بكل المسائل الخاصة بالاتحاد عبر الهيئات الرسمية للاتحاد.
⦁ الاشتراك في المسابقات والأنشطة الرياضية الأخرى التي ينظمها الاتحاد.
⦁ ممارسة كل الحقوق الأخرى التي يكفلها النظام الأساسي ولوائح الاتحاد.
11/
المادة)17( التزامات الاتحاد العضو
يلتزم أعضاء الاتحاد بالآتي:
⦁ الالتزام التام بالنظام الأساسي واللوائح والتعليمات وقرارات الاتحاد .
⦁ المشاركة في المسابقات والأنشطة الرياضية الأخرى التي ينظمها الاتحاد.
⦁ تسديد رسوم اشتراكات العضوية .
⦁ إخطار الاتحاد بأي تعديلات بأسماء المسئولين في هيئته التنفيذية.
المادة )12( الغاء العضوية
لا يجو الغاء عضوية الاتحاد العضو مهما كانت الأسباب، الا وفق احكام هذا النظام.
المادة )19( لفت النظر
يتم لفت نظرالاتحاد العضو اذا تخلف عن المشاركة في بطولات ومسابقات الاتحاد الرسمية لمدة سنتين متتاليتين بدون عذر تقبله اللجنة التنفيذية .
المادة )41( الإيقاف المؤقت
يتم ايقاف الاتحاد العضو مؤقتاً عن التصويت والترشيح لعضوية اللجنة التنفيذية واللجان المعاونة )مع احتفاظه بحق حضورالاجتماعات وتتم دعوة أنديتة او منتخباته للمشاركة في الانشطة والدورات والفعاليات تحت علم الاتحاد على ان لا يتعارض ذلس مع لوائح وانظمة الاتحاد الدولي( في الحالات التالية :-
⦁ في حال تكرار التخلف عن المشاركة في بطولات ومسابقات الاتحاد الرسمية لمدة دورة اللجنة التنفيذية )4 سنوات( بدون عذر تقبله الجمعية العمومية.
⦁ عدم تسديد ما عليه من التزامات مالية من رسوم اشتراك وغيرها من الديون بعد إخطاره بوجوب التسديد قبل شهر من موعد عقد الاجتماعات.
⦁ إذا تم تعليق عضويته او تجميدها او إيقافه او سحب الاعتراف به من قبل الاتحاد الدولي .
⦁ إذا صدر قرار رسمي بإيقاف الاتحاد العضو من الجهة المختصة في بلده .
المادة )41( عضو مراقب
⦁ ممثل اتحاد الاتحادات الرياضية العربية.
⦁ الاتحاد العضو الموقوف مؤقت اً.
⦁ الاتحاد الوطني )ومن في حكمه( الذي لم يتحصل على عضوية الاتحاد الدولي ومعتمد وطني اً.
⦁ أي فرد او جهة ذات علاقة بعمل الاتحاد و تتم دعوتها من قبل رئيس الاتحاد.
الفصل الخامس : الجمعية العمومية المادة )44( الجمعية العمومية و اختصاصاتها
الجمعية العمومية هي السلطة العليا للاتحاد وتختص الجمعية العمومية للالاتحاد بما يلي :
⦁ تحديد السياسات العامة للالاتحاد.
⦁ اعتماد انضمام الاتحادات الوطنية .
⦁ اعتماد خطة عمل الاتحاد للفترة المقبلة .
⦁ اعتماد تعديل النظام الأساسي بما لا يتعارض مع مضمون نظام وأحكام النظام الأساسي الموحد .
⦁ اعتماد القرارات المبدئيه للجنة التنفيذية .
⦁ اعتماد التقرير المالي والإداري والحساب الختامي .
⦁ اعتماد مشروع الميزانية للفترة المالية المقبلة وبرنام نشاط الاتحاد.
⦁ إعتماد تعيين محاسب قانوني لمراجعة حسابات الاتحاد.
⦁ انتخاب رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية وملء المراكز الشاغرة والمصادقة على أعضاء اللجنة التنفيذية غير المنتخبين المعينين بحكم النظام .
11- الموافقه على منح الرئاسة او العضوية الشرفية لمن قدم خدمات مميزة للالاتحاد بناء على اقتراح اللجنة التنفيذية.
⦁ اعتماد نقل مقر الاتحاد .
اعتماد العقوبات على أي من الأعضاء .
⦁ سحب الثقة من اللجنة التنفيذية أو من أحد أعضائها لأسباب تستوجب ذلس.
المادة )43( اعضاء الجمعية العمومية
⦁ ممثل اتحاد الاتحادات الرياضية العربية.
⦁ أعضاء اللجنة التنفيذية المنتخبين والمعينين .
⦁ الأعضاء .
⦁ أعضاء الشرف.
المادة )42( اجتماعات الجمعية العمومية
⦁ تعقد جميع اجتماعات الجمعية العمومية في مقر الاتحاد ما لم يتقدم أي عضو بطلب استضافتها .
⦁ يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس اللجنة التنفيذية وفي حال غيابه يتولى نواب الرئيس بالتوالي رئاسة الاجتماع وفي حال غيابهم يترأس الاجتماعات العضو الأكبر سن اً.
⦁ تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة كل سنة، ويجو دعوتها لاجتماع طارئ.
⦁ توجه الامانه العامه الدعوة لإنعقاد الجمعية العمومية قبل الموعد المحدد بما لا يقل عن 45 يوم اً.
⦁ تتلقى الامانه العامه مقترحات الاتحادات الاعضاء خلال اسبوعين من توجيه الدعوه.
⦁ ترسل الامانه العامه ملف الاجتماع قبل اسبوعين من موعد الاجتماع على ان يتضمن :
⦁ جدول الاعمال.
⦁ مذكرة عرض عن كل فقرة من فقرات جدول الاعمال و الوثائق الخاصه بها على ان تتضمن رأي الامانة العامه حولها.
المادة )41( اجراءات اجتماع الجمعية العمومية
يتضمن اجتماع الجمعية العمومية ما يلي:-
⦁ الكلمات الافتتاحية الاساسيه:
⦁ الاتحاد المستضيف.
⦁ ممثل اتحاد الاتحادات.
⦁ رئيس الاتحاد العربي.
⦁ المناداة على الحضور ) للتأكد من النصاب القانوني (.
⦁ تشكيل لجنة صياغة محضر اجتماع الجمعية العمومية .
⦁ تشكيل لجنة الاقتراع )في حالة الانتخابات( ويفضل أن تكون من ممثلي الدول غير المرشحة .
⦁ اعتماد جدول أعمال الاجتماع المتضمن مايلي:.
⦁ متابعة تنفيذ قرارات اجتماع الجمعية العمومية السابق.
⦁ اعتماد محضر )أو محاضر( اجتماعات اللجنة التنفيذية والذي يتضمن بصفة أساسية توصياتها على مايلي:-
⦁ الموقف القانوني و المالي للأعضاء .
⦁ التقرير المالي والحساب الختامي للفترة الماضية.
⦁ المقترحات المقدمة من اللجنة التنفيذية والأعضاء.
⦁ المقترحات المقدمة بشأن تعديل النظام الأساسي .
خطة العمل للفترة المقبلة .
⦁ مشروع الميزانية للفترة المقبلة .
⦁ انتخاب اللجنة التنفيذية او ملء المراكز الشاغرة متى ما دعت الحاجه لذلس .
⦁ اعتماد موعد ومكان الاجتماع القادم للجمعية العمومية العاديه بناء على مقترح اللجنة التنفيذية.
⦁ ما يستجد من اعمال.
⦁ اختتام الاجتماع :
⦁ تحديد الشخصيات او الجهات التي سيوجه لها خطابات شكر
⦁ تكريم الجهات والاشخاص ان وجد.
⦁ كلمة رئيس الاجتماع الختاميه و اعلان نهاية الاجتماع.
⦁ التقاط الصور التذكارية الجماعية.
المادة )46( الاجتماع الطارئ للجمعية العمومية
⦁ تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً طارئاً مسبباً بناءً على طلب خطي من قبل احدى الجهات التاليه:
1.1 دعوة من رئيس الاتحاد.
2.1 طلب الأغلبية المطلقه من اللجنة التنفيذية.
3.1 طلب ما لا يقل عن ثلث الأعضاء اللذين لهم حق التصويت .
⦁ يوضح في الطلب بنود جدول الاعمال و مكان وتاريخ عقد الاجتماع الذي يجب ان لا يتجاو ثلاثين يوماً من تاريخ توجيه الدعوة .
⦁ لا يسمح اطلاقاً حذف بنود جدول الاعمال ويسمح فقط بأضافة بنود استجدت لها علاقه بأمور مستعجلة تتطلب البت الفوري فيها.
المادة )47( الدعوة للاجتماع الطارئ للجمعية العمومية
⦁ اجراءات توجيه الدعوة :
1.1 ترسل الامانه العامه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية خلال أسبوع من تاريخ استلامها لطلب عقد الاجتماع متضمنه طلب الموافقه على حضور الاجتماع الذي سيعقد في التاريخ و المكان المحددين في الطلب.
2.1 تتضمن الدعوة اسم الجهة صاحبة طلب عقد الاجتماع وجدول أعمال الاجتماع المحدد.
3.1 يجب ان ترد ردود اعضاء الجمعية العمومية بالموافقه على الحضور او عدمه خلال اسبوع من تاريخ ارسال الدعوه.
⦁ إذا لم يتم تنفيذ اجراءات توجيه الدعوة دون عذر مقبول يقبله صاحب الطلب يحق لمن طلب عقد الاجتماع أن يخطرالامين العام بضرورة توجيه الدعوة خلال ألاسبوع التالي ، واذا لم يتم ذلس فيحق بعد ذلس لمن طلب عقد الاجتماع أن يوجه الدعوة لعقد الاجتماع في المكان والزمان الذي يحددهما .
المادة )42( تثبيت عقد الاجتماعات
يكون الاجتماع العادي أو الطارئ مثبتاً إذا وافقت على حضوره في الزمان والمكان المحددين الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين لهم حق التصويت.
المادة )49( صحة انعقاد الاجتماعات
يكون الاجتماع العادي أو الطارئ صحيحاً إذا حضرته الأغلبية المطلقة للاتحادات الأعضاء الذين لهم حق التصويت.
المادة )31( عدم اكتمال النصاب
إذا لم يكتمل النصاب القانوني في الموعد المحدد لعقد الاجتماع يتم مايلي:
⦁ يؤجل الاجتماع لفترة لا تتجاو أربع وعشرين ساعة.
⦁ يعقد الاجتماع المؤجل شريطة ان لايقل عدد الحاضرين عن ثلث أعضاء العدد الكلي ممن لهم حق التصويت.
⦁ يلغى الاجتماع اذا لم يحضره ثلث أعضاء العدد الكلي الذين لهم حق التصويت.
المادة )31( التصويت والاقتراع
تكون ضوابط التصويت والاقتراع في الجمعية العمومية على النحو التالي :
⦁ يكون التصويت بالاقتراع السري في حالة الانتخابات وبرفع الأيدي في الحالات الأخرى.
⦁ لكل اتحاد عضو في هيئات الاتحاد )الجمعية العمومية أو اللجنة التنفيذية أو اللجان المعاونة( صوت واحد فقط، ويجب أن يكون ممثله مفوضاً بوثيقة رسمية معتمدة من اتحاده الوطني ولا تجو الإنابة في التصويت 3- لا يحق لرئيس اللجنة التنفيذية أو نوابها أو أحد أعضاءها التصويت إلا إذا كان مفوضاً بتمثيل هيئة بلده في الاجتماع .
⦁ لا يحق للاتحاد العضو التصويت والاقتراع إذا تخلف عن تسديد المبالغ والرسوم المستحقة عليه بعد إخطاره بوجوب التسديد قبل شهر من موعد انعقاد الاجتماع .
⦁ لا يحق لأي اتحاد عضو التصويت على قرار يتعلق بإبرام اتفاقية أو دعوى قضائية بينه وبين الاتحاد أو إذا كان له مصلحة شخصية في القرار المطروح للتصويت فيما عدا انتخاب اللجنة التنفيذية أو غيرها من اللجان المعاونة الدائمة.
المادة )43( صحة اتخاذ القرارات
تتخذ قرارات الجمعية طبقاً للتالي :
⦁ الاجتماعات التي تتمتع بالنصاب القانوني تتخذ قراراتها بموافقة الأغلبية العادية
⦁ الاجتماعات التي لا تتمتع بالنصاب القانوني، أوالمؤجلة لمدة 24 ساعة، أو التي ينسحب منها أي عدد من الأعضاء تتخذ قراراتها بموافقة الاغلبية البسيطة على الأقل من الذين لهم حق التصويت.
المادة )33( قرارات بالأغلبية النسبية
تحتاج الحالات التاليه إلى موافقة الأغلبية النسبية )ثلاثة أرباع( :
⦁ تعديل النظام الأساسي .
⦁ نقل مقر الاتحاد.
⦁ حل الاتحاد.
⦁ سحب الثقة من اللجنة التنفيذية أو بعض أعضائها.
⦁ إيقاف عضوية أي من الاتحادات الأعضاء .
⦁ طلب ممارسة حق التصويت بالاقتراع السري على أمر معروض على الجمعية العمومية .
⦁ إضافة موضوع جديد لجدول الأعمال لمناقشته في الجمعية العمومية العادية .
المادة )32( إعداد محضر الاجتماع والمصادقة عليه
⦁ يقوم الأمين العام للاتحاد مع لجنة الصياغة بإعداد مسودة محضر اجتماع الجمعية العمومية وإرساله إلى الأعضاء لابداء الملاحظات ان وجدت على ان ترد الردود في موعد اقصاه عشرين يوماً من تاريخ ارساله ويعتبر عدم الرد موافقة على ما احتواه المحضر .
⦁ يقوم الرئيس بالاضافه الى الأمين العام للالاتحاد بالتوقيع على النسخه النهائية من المحضر ويختم بختم الاتحاد.
⦁ ترسل نسخ من المحضر بعد التوقيع الى كافة اعضاء الاتحاد.
⦁ ترسل نسخه مصدقه الى اتحاد الاتحادات في موعد اقصاه شهر من تاريخ الاجتماع.
الفصل السادس : اللجنة التنفيذية
اللجنة التنفيذية هي الجهه المسئولة عن تنفيذ السياسات والقواعد التي تضعها الجمعية العمومية و يطلق عليها مجلس الادارة او المكتب التنفيذي أو مسمى آخر مشابه ، ولا يتم تغيير مسماها إلا إذا كان من أجل التطابق مع اسم الهيئة التنفيذية للاتحاد الدولي .
المادة )31( اختصاصات اللجنة التنفيذية
تختص اللجنة التنفيذية بما يلي :
1- إدارة شئون الاتحاد.
4- اتخاذ القرارات المبدئيه والتي تصبح سارية المفعول من تاريخ إعلانها على أن تعرض القرارات في أول اجتماع للجمعية العمومية لاعتمادها.
3- متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.
2- اعتماد اللوائح التنظيمية الداخلية لضمان سير العمل بالاتحاد.
1- وضع الخطط للنهوض بانشطة وبرام الاتحاد.
⦁ المصادقة على اللوائح الخاصة بالمسابقات والدورات التي تشارك فيها المنتخبات الوطنية أوالأندية العربية على اختلاف فئاتها .
⦁ المصادقة على تسمية الأمين العام / الأمين العام المساعد / أمين الصندوق بناءً على ترشيحات الرئيس.
2- منح الأوسمة اوالدروع التكريمية او الميداليات التقديرية لبعض الشخصيات التي قدمت خدمات مميزة للالاتحاد .
9- اقتراح منح الرئاسة او العضوية الشرفية لمن قدم خدمات مميزة للالاتحاد لعرضها على الجمعية العمومية.
11- تشكيل اللجان المعاونة الدائمة والمؤقتة مع تحديد اختصاصاتها وصلاحياتها .
11- دراسة الاقتراحات المقدمة من اعضاء اللجنة التنفيذية وأعضاء الاتحاد وإبداء الرأي حولها.
14- البت في توصيات اللجان المعاونة وإصدار القرارات المناسبة حيالها.
13- دراسة طلبات الانضمام لعضوية الاتحاد والبت فيها بصورة مؤقتة تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية لاتخاذ القرار المناسب حيالها .
12- دراسة مشروع الميزانية السنوية والتقرير المالي والحساب الختامي.
11- اقتراح اسم المحاسب القانوني لمراجعة حسابات الاتحاد تمهيدا لاعتماده من الجمعية العمومية.
⦁ اقتراح موعد ومكان الاجتماع القادم للجمعية العمومية العادية.
⦁ تشكيل لجنة لاستلام وتسليم ممتلكات وملفات وسجلات ومستندات الاتحاد الإدارية والمالية والعهد عند نقل المقر
المادة )36( عدد اعضاء اللجنة التنفيذية
⦁ تحدد الجمعية العمومية عدد نواب الرئيس .
⦁ يجب ان لا يكون عدد نواب الرئيس اكثر من عدد اعضاء اللجنة التنفيذية.
⦁ تتكون اللجنه التنفيذية بناءً على العدد الكلي لأعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت وفق
الجدول التالي :-
1 2 – 1
7 14 -11
9 44 – 11
⦁ يضاف لهم نائب الرئيس لدولة المقر)ان وجد( ونائبة الرئيس وممثل الاتحاد الفلسطيني
المادة )37( تشكيل اللجنة التنفيذية
تشكل اللجنة التنفيذية عن طريق الانتخاب المباشر بين مرشحي الأعضاء الذين لهم حق التصويت، و يقبل التقسيم الجغرافي بشرط عرض أسماء كافة المرشحين للجمعية العمومية لانتخابهم .
⦁ المنتخبــون:
1.1 الرئيس.
4.1 نائب/ نواب للرئيس )تحدد الجمعية العمومية طريقة انتخاب نواب الرئيس سواء الانتخاب لكل منصب على حده او على اجمالى المناصب (.
3.1 الاعضاء )يحدد العدد من قبل الجمعية العمومية(.
⦁ المعينون :
1.4 نائب الرئيس لدولة المقر. )يسمى من قبل اتحاده الوطني في دولة المقر إذا كان الرئيس من دولة أخرى(.
4.4 نائبة الرئيس )يتم انتخابها عن طريق الجمعية العمومية في انتخابات مستقله من بين المرشحات لهذا المنصب ويكون لها حق التصويت في اجتماعات اللجنة التنفيذية في حال عدم وجود ممثل آخر من بلدها( .
3.4 ممثل الاتحاد الفلسطيني )ان وجد( يحتفظ بكامل حقوق العضوية بدون الترشح في الانتخابات إلا في حال كان الترشيح لمنصب الرئيس أو نائب الرئيس.
⦁ أعضاء غير منتخبين )ليس لهــم حـق التصويت( :
تستكمل اللجنة التنفيذية أعضاءها طبقاً للتالي :
3.1 مرشحة العنصر النسائي.
3.4 الأمين العام / أمين الصندوق.
3.3 الأمين العام المساعد )في حال تعيينه( .
المادة)32( الترشيح للجنة التنفيذية
1- يسمي كل هيئة عضو- كامل العضوية – مرشحاً واحداً فقط لأحد مناصب اللجنة التنفيذية )الرئيس– نواب الرئيس– العضو( بعد تسديد الالتزامات المالية تجاه الاتحاد.
4- يكون الترشيح بموجب خطاب رسمي يصل الأمانة العامة للالاتحاد قبل 41 يوم من تاريخ الانتخاب ويهمل كل ترشيح يرد بعد هذا الموعد، على ان يوضح في خطاب الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية الطرق الرسمية المقبوله لاستلام الخطاب الرسمي.
المادة)39( الغاء العضوية من اللجنة التنفيذية
تلغى العضوية عن عضو اللجنة التنفيذية في الحالات التالية :
1- الوفاة
4- الاستقالة
3- ورود اخطار رسمي من الهيئة الوطنية بزوال صفته وبعدم تمثيله للالاتحاد وفي هذه الحاله تفقد دولته المنصب في اللجنة التنفيذية ويصبح المقعد شاغراً ولا يحق لها ترشيح بديل عنه.
2- إذا قام بعمل ترى اللجنة التنفيذية أنه غير مشروع ومخالف لأهداف الاتحاد
1- التخلف عن حضور اجتماعات اللجنة التنفيذية ثلاث مرات دون عذرمشروع توافق عليه اللجنة
التنفيذية
المادة)21( شغل الشواغر
يتم شغل المناصب الشاغرة حسب التالي :
1- إذا كانت اللجنة التنفيذية قد انتخبت بالتزكية فيتم شغل الشاغر من خلال الانتخاب في أول اجتماع قادم للجمعية العمومية.
4- في حالة شغور مقعد أو اثنين من مقاعد اللجنة التنفيذية يتم تعويض المراكز من قائمة الانتخابات الأخيرة لإحلال البديل/ البدلاء ممن حصل على أكبر عدد من الأصوات .
3- في حالة شغور منصب الرئيس أو شغور ثلاثة مقاعد أو أكثر تدعى الجمعية العمومية لعقد اجتماع طارئ خلال ستين يوماً لاستكمال العدد.
المادة )21( دورة اللجنة التنفيذية
⦁ مدة دورة اللجنة التنفيذية أربع سنوات تبدأ خلال ستة أشهر من انتهاء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية.
11/
⦁ في حال لم يتم انتخاب لجنة تنفيذية جديدة – خلال الستة اشهر – تصبح اللجنة التنفيذية الحالية لجنة تسيير أعمال يناط بها اتخاذ الإجراءات الكفيلة بعقد جمعية عمومية انتخابية خلال ثلاثة اشهر.
المادة )24( الدعوةلعقد الاجتماع
1- تعقد اللجنة التنفيذية اجتماعاتها بدعوة من رئيسها مرة كل ستة اشهر في مقر الاتحاد، ما لم يتقدم أي عضو بطلب استضافتها.
4- يحق لرئيس اللجنة التنفيذية اتخاذ قرار دعوتها لعقد اجتماع طارئ كلما اقتضى الأمر ذلس . ويقوم الأمين العام بتوجيه الدعوة مرفقاً بها جدول الأعمال والوثائق الخاصة به.
3- تعقد اللجنة التنفيذية أحد اجتماعاتها قبل اجتماع الجمعية العمومية .
المادة )23( رئاسة الاجتماعات
1- يتولى رئيس اللجنة التنفيذية رئاسة الاجتماعات.
4- في حالة غياب الرئيس يتولى نواب الرئيس بالتوالي رئاسة الاجتماع.
3- في حال غياب رئيس اللجنة التنفيذية ونوابه عن اجتماعات اللجنة التنفيذية يترأس الاجتماعات العضو المنتخب الأكبر سن اً.
المادة)22( جدول أعمال اجتماع اللجنة التنفيذية
يتضمن جدول أعمال اجتماع اللجنة التنفيذية ما يلي :
1- المناداة على الحضور )للتأكد من النصاب القانوني(.
4- الإطلاع على محضر اجتماع اللجنة التنفيذية السابق ومذكرات تنفيذ قراراته .
3- دراسة تقرير الأمين العام عن نشاط الاتحاد في الفترة الماضية
2- دراسة تقرير الأمين العام / أمين الصندوق الإداري والمالي .
1- دراسة الاقتراحات المقدمة من الاتحادات الأعضاء .
⦁ دراسة التوصيات المرفوعة إلى اللجنة التنفيذية من اللجان المعاونة.
⦁ دراسة خطة عمل الاتحاد المقترحة للفترة المقبلة .
2- دراسة المقترحات المقدمة بشأن تعديل النظام الأساسي .
9- دراسة مشروع الميزانية للفترة المقبلة .
11- اعداد تقريرعن أعضاء الاتحاد يوضح الموقف القانوني لهم لعرضه على الجمعية العمومية.
11- اعتماد قانونية قوائم الترشيحات لمناصب اللجنة التنفيذية قبل اجراء الانتخابات.
14- ما يستجد من أعمال.
المادة )21(تثبيت عقد الاجتماع
يكون الاجتماع العادي أو غير العادي مثبتاً إذا وافق على حضوره في الزمان والمكان المحددين الأغلبية المطلقة من أعضاء اللجنة التنفيذية الذين لهم حق التصويت.
المادة)26( صحة انعقاد الاجتماع
يكون اجتماع اللجنة التنفيذية صحيحاً إذا حضره الأغلبية المطلقة للأعضاء.
المادة )27( عدم اكتمال النصاب
إذا لم يكتمل النصاب القانوني في الموعد المحدد لعقد الاجتماع يتم مايلي:
1. يؤجل الاجتماع لفترة لاتتجاو 42 ساعة )أربع وعشرين ساعة(.
4. يعقد الاجتماع المؤجل شريطة ان لايقل عدد الحاضرين عن ثلث أعضاء العدد الكلي ممن لهم حق التصويت.
3. تتخذ قرارات الاجتماع المؤجل بالاغلبية البسيطة.
2. يلغى الاجتماع اذا لم يحضره ثلث أعضاء العدد الكلي الذين لهم حق التصويت.
المادة)22( التصويت
1- يكون التصويت علنياً برفع الأيدي.
4- يجو أن يكون التصويت سرياً بعد موافقة الأغلبية المطلقة للأعضاءالذين يحق لهم التصويت .
3- يجو للرئيس في الحالات الطارئة ارسال موضوع ما للتصويت عليه بنظام التمرير ويصبح القرار نافذاً اذا وافقت عليه الاغلبية النسبية من الاعضاء الذين لهم حق التصويت.
2- لا تجو الإنابة عن عضو اللجنة التنفيذية في التصويت .
1- في حال تعادل الأصوات يرجح الجانب الذي فيه صوت الرئيس .
المادة)29( محاضر الاجتماعات
1. يقوم الأمين العام للالاتحاد بإعداد مسودة محضر اجتماع اللجنة التنفيذية وإرساله إلى الأعضاء لابداء الملاحظات ان وجدت ، على ان ترد الردود في موعد اقصاه عشرة ايام من تاريخ ارساله ويعتبر عدم الرد موافقة على ما احتواه المحضر .
4. يقوم الرئيس بالاضافه الى الأمين العام للالاتحاد بالتوقيع علي النسخه النهائية من المحضر ويختم بختم الاتحاد.
3. ترسل نسخ من المحضر بعد التوقيع الى كافة اعضاء الاتحاد.
المادة)11( سحب الثقه من اللجنة التنفيذية
يحق للجمعية العمومية سحب الثقه من اللجنة التنفيذيه لاسباب موجبه وتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال الاتحاد ولتحديد موعد عقد الاجتماع الطارئ للجمعية العمومية خلال ثلاثة أشهر لانتخاب لجنة تنفيذية جديده او تكميلية لبقية الدورة، ولا يحق لهذه اللجنة البت في الامور المهمة والمصيرية.
21/
الفصل السابع: الاختصاصات المادة)11( اختصاصات الرئيس
رئيس اللجنة التفيذية هو رئيس الاتحاد وهو المسئول الاول عن شئون الاتحاد ويتولى الاختصاصات التالية:
1. تمثيل الاتحاد أمام الجهات الرسمية والقضائية وفي المحافل الدولية .
4. رئاسة جميع جلسات الجمعية العمومية واللجنة التنفيذية والتوقيع على محاضرها مع الأمين العام .
3. توقيع العقود والاتفاقيات التي تبرم باسم الاتحاد .
2. تسمية الأمين العام / أمين الصندوق من دولة مقر الاتحاد في أول اجتماع للجنة التنفيذية المنتخبة كما يقوم بتسمية الأمين العام المساعد عند الضرورة و إصدار قرارات تعيينهم.
1. يحق له تكليف الامين العام للقيام بمهام امين الصندوق.
⦁ الموافقة على تعيينات موظفي الأمانة العامة المرفوعه من قبل الامين العام.
⦁ التوقيع على أذونات الصرف مع الأمين العام / أمين الصندوق .
2. اتخاذ قرار عقد اجتماع طارئ للجنة التنفيذية أو الجمعية العمومية .
9. تفويض نواب الرئيس أو أي عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية بممارسة كل أو بعض اختصاصاته على ان تحدد بفترة معينة .
11. يجو له حضور اجتماعات اللجان المعاونه اذا دعت الحاجه لذلس.
المادة)14( اختصاصات نائب/ نواب الرئيس
1- يمارس نواب الرئيس حسب التسلسل جميع اختصاصات الرئيس في حالة غيابه .
4- يمارس نواب الرئيس ما يفوضون به من اختصاصات أو صلاحيات او مهام موكلة لهم من قبل الرئيس اواللجنة التنفيذية.
المادة)13( اختصاصات الأمين العام
الأمين العام هو رئيس أمانة سر الاتحاد ويجب ان يكون ملماً بلوائح وانظمة الاتحاد لكونه المسئول أمام اللجنة التنفيذية في إدارته للأعمال المكلف بها ، وعن التزام وانتاج موظفي الأمانة العامة ويتولى الاختصاصات التالية :
⦁ تنفيذ قرارات الجمعية العمومية واللجنة التنفيذية واتخاذ كافة الإجراءات اللا مة حيالها .
⦁ توقيع جميع المراسلات التي تصدر عن الاتحاد.
⦁ وضع مشروع جدول أعمال اجتماعات الجمعية العمومية و اللجنة التنفيذية واللجان المعاونة والاجتماعات الأخرى التي تعقد في نطاق نشاط الاتحاد.
⦁ توجيه الدعوة لحضور اجتماعات الجمعية العمومية واللجنة التنفيذية واللجان المعاونة.
⦁ ضبط جلسات الجمعية العمومية واللجنة التنفيذية.
⦁ توجيه الدعوة لعقد اجتماع للمجموعة العربية قبل كل مؤتمر دولي أو قاري في مكان انعقاد المؤتمر .
⦁ حضور الاجتماعات التي تعقدها اللجان المختلفة بالاتحاد .
1- اصدار قرارات تعيين موظفي الأمانة العامة حسب الحاجة وتحديد مهامهم وتكليفهم بالعمل الإضافي عند الضرورة مع تحديد رواتبهم ومكافآتهم .
9- إعداد التقارير الإدارية.
11- الاشراف على حفظ الملفات والسجلات والمستندات .
المادة)12( اختصاصات الأمين العام المساعد
يقوم الأمين العام المساعد بتولى الاختصاصات التالية :-
⦁ مساعدة الأمين العام .
⦁ القيام بمهام واختصاصات الأمين العام في حالة غيابه
⦁ تنفيذ ما يوكل إليه من أعمال
المادة)11( اختصاصات أمين الصندوق
أمين الصندوق هو المسئول أمام اللجنة التنفيذية عن الشئون المالية وحسابات الاتحاد ويتولى الاختصاصات التالية :-
1- مسس الحسابات .
4- إعداد التقرير المالي والحساب الختامي .
3- إعداد مشروع الميزانية السنوية .
2- متابعة تنفيذ القرارات المالية بحدود اللوائح والأنظمة .
1- التوقيع مع الرئيس على أذونات الصرف والشيكات .
الفصل الثامن : اللجان المعاونة المادة)16( اللجان الدائمة
تقوم اللجنة التنفيذية بتشكيل لجان معاونة دائمة وتعتمد لوائحها الداخلية و تكون لهذه اللجان الصفة الاستشارية في مجالات العمل واحتياجاته مع مراعاة ما يلي :
⦁ تتألف اللجنة الدائمة من 3 – 7 أعضاء على الأكثر بمن فيهم الرئيس الذي تسميه اللجنة التنفيذية .
⦁ تقوم كل لجنة دائمة بتسمية نائب الرئيس والمقرر في أول اجتماع لها .
⦁ دورة اللجنة الدائمة تبدأ وتنتهي مع بداية ونهاية دورة اللجنة التنفيذية .
⦁ تجتمع اللجنة مرة واحدة سنوياً على الأقل بقرار من رئيسها الذي يحق له أيضاً اتخاذ قرار عقد اجتماع طارئ للجنة إذا اقتضى الأمر ذلس .
⦁ يحق للجنة المعاونة اقتراح تشكيل فريق عمل من بين أعضائها ومن الخبراء العرب المختصين لانجا مهمة أو عمل أو برنام مقترح من اللجنة .
المادة)17( اللجان المؤقتة
تقوم اللجنة التنفيذية بتشكيل لجان مؤقتة لأمور معينة ينتهي عملها بانتهاء المهمة الموكلة إليها .
الفصل التاسع: مالية الاتحاد المادة)12( السنة المالية للاتحاد
تحدد السنة المالية من أول شهر ينايرإلى نهاية شهر ديسمبرمن كل عام ميلادي.
المادة)19( ممتلكات الاتحاد
تشمل الممتلكات ما يلي :
1- أموال نقدية وودائع في المصارف
4- المباني والمنشآت والأراضي
3- الأجهزة والأدوات والأثاث .
2- وسائل النقل .
المادة)61( إيرادات الاتحاد
تشمل الإيرادات ما يلي :
1- رسوم الانتساب.
4- رسوم الاشتراكات السنوية للاتحادات الأعضاء.
3- الإعانه السنوية التي تقررها دولة المقر.
2- التبرعات والهبات والإعانات التي توافق عليها اللجنة التنفيذية .
1- إيراد الانشطة والمناسبات والحفلات التي ينظمها.
⦁ النسبة المحددة من إيراد المناسبات التي يشرف عليها الاتحاد.
⦁ حصة الاتحاد من إيراد الانشطة التي تنظمها الهيئات الأعضاء فيما بينها.
2- حصة الاتحاد من تسويق حقوق الرعاية والإعلان والنقل التلفزيوني وبيع الحقوق .
9- الإيرادات من استثمارات الاتحاد.
11- أية موارد أخرى توافق عليها اللجنة التنفيذية .
المادة)61( اعتماد اللوائح المالية للاتحاد
تعتمد اللجنة التنفيذية اللوائح المالية لأنشطة وبرام الاتحاد.
المادة)64( الإنفاق
لا يحق للالاتحاد أن ينفق أمواله في غير الأغراض التي أنشئ من أجلها ، ولا يحق له الدخول في المضاربات المالية أو التجارية .
المادة)63( الإيداعات
تودع الأموال في مصرف تعتمده اللجنة التنفيذية في دولة المقر.
المادة)62( المحاسب القانوني
يراجع حسابات الاتحاد محاسب قانوني أو أكثر تقترحه اللجنة التنفيذية وتعتمده الجمعية العمومية .
الفصل العاشر: أحكام عامة المادة )61( حيادية الاتحاد
لا يحق لمسئولي الاتحاد التدخل فيما قد ينشأ من اشكاليات او خلافات وطنية او سياسية او طائفية في دول الاعضاء و لا يجب تضمينها في جدول اعمال اجتماعاته.
المادة)66( اللوائح الفنية والتنظيمية
تلتزم الاتحاد بتطبيق اللوائح الفنية للاتحاد الدولي في كل الانشطه التي ينظمها او يشرف عليها .
المادة)67( مشاركة اتحاد الاتحادات في الاجتماعات
توجه الاتحاد دعوة لاتحاد الاتحادات لحضور ممثله بصفة مراقب لاجتماعات جمعيته العمومية لمراقبة صحة إجراءات عقد الاجتماعات وتطبيق النظام الأساسي ، كما يقوم بتوجيه الدعوة له لحضور اجتماعات لجنته التنفيذية كلما استلزم الأمر ذلس.
المادة)62( الاحتكام لاتحاد الاتحادات
يجو للالاتحاد الاحتكام لدى اتحاد الاتحادات في أي خلاف يتعلق بتنفيذ أحكام هذا النظام ، أو لإيجاد حل لأمر لم يذكر له نص في النظام .
المادة)69( تعليق عضوية الاتحاد
يحق لاتحاد الاتحادات تعليق عضوية الاتحاد في الحالات التالية :-
⦁ عدم استطاعة الجمعية العمومية عقد اجتماعها خلال سنتين .
⦁ حدوث خلافات أدت إلى انقسام بين الاعضاء .
⦁ عيدم تطبييق النظيام الأساسيي للالاتحياد اليذي اقرتيه الجمعيية العموميية للالاتحياد و المصيادق علييه مين اتحاد الاتحادات.
المادة)71( ما لم يرد بشأنه نص
يحق للجنة التنفيذية اتخاذ القرارات المناسبة في كل ما لم يرد بشأنه نص في هذا النظام على أن تعتمد من الجمعية العمومية في أول اجتماع لها .
المادة)71( حق التفسير
يعود للجنة التنفيذية حق تفسير نصوص أحكام هذا النظام بالتنسيق مع اتحاد الاتحادات.
المادة)74( النصوص المخالفه
تلُغى جميع النصوص المخالفة لأحكام هذا النظام .
المادة)73( شروط استضافة مقر الاتحاد
1- أن يكون مقدم طلب استضافة المقر هيئة عضو.
4- موافقة الجهة المختصة في دولة المقر على الاستضافة.
3- التعهد من دولة المقر بتوفير وتأمين الالتزامات التالية :
⦁ – المقر والأثاث والتجهيزات الأساسية اللا مة لأعمال الاتحاد .
⦁ – تخصيص إعانة سنوية مناسبة.
⦁ – توفير العدد المناسب من الكوادر الإدارية والفنية لإدارة أعمال الاتحاد .
⦁ – تسهيل منح تأشيرات الدخول لمواطني الدول العربية والأجانب المطلوب حضورهم إلى دولة المقر للمشاركة في فعاليات الاتحاد .
هـ- الاعفاء من الضرائب والرسوم التي تفرض على الأدوات والتجهيزات التي قد يستوردها الاتحاد .
المادة)72( اعتماد النظام
أصبح هذا النظام نافذاً بعد اعتماده من الجمعية العمومية للاتحاد في دورة انعقادها رقم )2( عن بعد من خلال الاتصال المرئي فترة جائحة كورونا بتاريخ 16 سبتمبر 4141
المادة)71( مصادقه اتحاد الاتحادات العربية
تمت المصادقه على هذا النظام من قبل اتحاد الاتحادات بخطابه رقم …………… وتاريخ / / .
والحمد لله رب العالمين ؛؛؛